التجاوز إلى المحتوى
منصة عربية متخصصة في الصياغة القانونية
الصياغة القانونية التعاميم والقرارات القضائية المذكرات العملية
التعاميم والقرارات القضائية

تعزير متعاطي المواد المخدرة غير المنصوص عليها صراحة في الأنظمة

أكتوبر 6, 2026 4 دقائق قراءة

قراءة في تعميم وزارة العدل رقم (51/12/ت) وتاريخ 28/4/1400هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 2/2/1374هـ

تمهيد:
تتناول الأنظمة الجزائية في المملكة العربية السعودية جرائم المخدرات بوصفها من الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامته وقد عالجت القرارات والأنظمة المتعاقبة صور هذه الجرائم من حيث التهريب والحيازة والتعاطي غير أن التطبيق القضائي أظهر حالات تتعلق بتعاطي مواد أو مركبات قد لا تكون منصوصاً عليها صراحة ضمن المواد المخدرة المعروفة مما يثير التساؤل حول مدى إمكانية معاقبة متعاطي هذه المواد تعزيراً وقد جاء تعميم وزارة العدل المشار إليه ليعالج هذه المسألة ويوضح الأساس الشرعي والنظامي لمعاقبة متعاطي تلك المواد متى ثبت ضررها أو إدراجها ضمن المواد المحظورة وفق التقارير المختصة.

مضمون التعميم:
أوضح التعميم أن قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 2/2/1374هـ المتعلق بعقوبة جرائم المخدرات قد تضمن معاقبة من يثبت عليه تعاطي المواد المخدرة بالسجن إضافة إلى ما يراه الحاكم من عقوبة تعزيرية كما أشار التعميم إلى أن التعاطي لا يقتصر على المواد المخدرة المعروفة بل يشمل كذلك المواد أو المركبات التي يثبت تحليلها احتواءها على مواد مخدرة أو ضارة بالصحة وقد ورد في هذا الشأن تعميم وزارة الصحة رقم (243/1433/27) وتاريخ 13/5/1392هـ الذي نص على إدراج بعض المركبات والمواد التي يظهر التحليل احتواءها على عناصر مخدرة أو ضارة مما يجيز للقاضي معاقبة متعاطيها تعزيراً بما يراه مناسباً في ضوء ظروف القضية.

الإشكال:
ظهر الإشكال في القضايا التي يثبت فيها تعاطي مواد أو مركبات غير مصنفة صراحة ضمن المواد المخدرة التقليدية إذ قد يثار التساؤل حول ما إذا كان تعاطي هذه المواد يوجب المساءلة الجزائية أم أن عدم النص الصريح عليها يمنع من توقيع العقوبة الأمر الذي أدى إلى الحاجة لتوضيح الأساس النظامي الذي يجيز للقضاء معاقبة متعاطي هذه المواد متى ثبت ضررها أو احتواؤها على عناصر مخدرة.

القاعدة:
قرر التعميم أن تعاطي المواد التي يثبت احتواؤها على عناصر مخدرة أو ضارة بالصحة يعد موجباً للمساءلة الجزائية تعزيراً حتى لو لم تكن هذه المواد مذكورة صراحة في الأنظمة وذلك متى ثبت ذلك عن طريق التحليل أو التقارير المختصة ويكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة في ضوء ظروف الواقعة.

الأثر:
أسهم هذا التعميم في سد فراغ تشريعي كان قد يظهر في بعض القضايا المتعلقة بتعاطي المركبات أو المواد المستحدثة كما منح القضاء أساساً نظامياً لمعاقبة متعاطي هذه المواد تعزيراً مما ساعد على حماية المجتمع من انتشار المواد الضارة التي قد لا تكون مصنفة صراحة ضمن المواد المخدرة التقليدية:

الدفوع:

أولاً الدفع بعدم ثبوت احتواء المادة على عناصر مخدرة:
إن قيام المسؤولية الجزائية في مثل هذه القضايا يفترض ثبوت أن المادة المتعاطاة تحتوي فعلاً على عناصر مخدرة أو ضارة بالصحة وذلك بناء على تحليل فني معتبر فإذا خلت أوراق الدعوى من تقرير فني يثبت طبيعة المادة أو كانت نتيجة التحليل غير جازمة فإن وصف التعاطي الموجب للعقوبة التعزيرية لا يثبت في هذه الحالة.

ثانياً الدفع بعدم إدراج المادة ضمن المواد المحظورة:
إذا كانت المادة محل الاتهام غير مدرجة ضمن الجداول أو التعاميم الصادرة عن الجهات المختصة التي تقضي بمنع تداولها أو تعاطيها فإن مساءلة المتهم عن تعاطيها تكون محل نظر لأن الأصل في التجريم أن يكون مبنياً على نص أو تنظيم واضح يحدد نطاق الحظر:

ثالثاً الدفع بانتفاء القصد في التعاطي المحظور:
قيام جريمة التعاطي يفترض أن يكون المتهم عالماً بطبيعة المادة التي يتعاطاها وبكونها مادة مخدرة أو ضارة فإذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم بطبيعة المادة أو لم يكن يقصد تعاطي مادة محظورة فإن القصد الجنائي في الجريمة يكون منتفياً.

رابعاً الدفع بوجوب تفسير النصوص الجزائية تفسيراً ضيقاً:
الأصل في النصوص الجزائية أن تفسر تفسيراً ضيقاً بما يمنع التوسع في نطاق التجريم فإذا ثار الشك حول طبيعة المادة أو مدى انطباق وصف المخدر عليها فإن هذا الشك يفسر لصالح المتهم ولا يصار إلى توقيع العقوبة إلا بدليل يقيني.

الخاتمة
يتبين من تعميم وزارة العدل رقم (51/12/ت) أن القضاء يملك أساساً نظامياً لمعاقبة متعاطي المواد التي يثبت احتواؤها على عناصر مخدرة أو ضارة بالصحة حتى وإن لم تكن منصوصاً عليها صراحة في الأنظمة وذلك في إطار العقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي وفق ظروف كل قضية

الكلمات المفتاحية
تعاطي المخدرات
العقوبة التعزيرية
قرار مجلس الوزراء 1374
تعاميم وزارة العدل
المواد الضارة بالصحة
القضاء الجزائي السعودي
جرائم المخدرات