التجاوز إلى المحتوى
منصة عربية متخصصة في الصياغة القانونية
الصياغة القانونية التعاميم والقرارات القضائية المذكرات العملية
التعاميم والقرارات القضائية

التزام شركة التأمين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين

أكتوبر 19, 2026 4 دقائق قراءة

التزام شركة التأمين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين

قراءة في تعميم المؤسسة العامة للنقد العربي السعودي رقم (ت م ن/1736/401) وتاريخ 26/3/1439هـ بشأن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات

تمهيد:
تعد حوادث السير من أكثر القضايا التي تثار أمام المحاكم الجزائية والعامة ويترتب عليها في كثير من الأحيان صدور أحكام قضائية تقضي بالتعويض لصالح المتضررين وقد أوجب نظام التأمين الإلزامي على المركبات وجود وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناشئة عن الحوادث غير أن التطبيق العملي أظهر إشكالات تتعلق بتنفيذ هذه الأحكام القضائية في مواجهة شركات التأمين الأمر الذي استدعى إصدار تعميم ينظم آلية التعامل مع هذه الحالات.

مضمون التعميم:
أوضحت المؤسسة العامة للنقد العربي السعودي في التعميم الصادر عنها أنه في حال صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ يقضي بتعويض المتضرر عن الأضرار الناشئة عن حادث مروري وكان الضرر مغطى بموجب وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات فإن شركة التأمين تلتزم بتحويل المبلغ المحكوم به وفق إجراءات محاكم التنفيذ وذلك بعد إبلاغها بإقامة دعوى التنفيذ كما بين التعميم أن للشركة بعد سداد التعويض أن ترجع على المؤمن له في الحالات التي نصت عليها وثيقة التأمين الموحدة مثل الحالات التي يرتكب فيها المؤمن له مخالفة جسيمة أو إحدى الحالات التي ترفع مسؤولية شركة التأمين.

الإشكال:
برز الإشكال في بعض القضايا التي يحصل فيها المتضرر على حكم قضائي بالتعويض عن حادث مروري ثم يباشر إجراءات التنفيذ على السائق المتسبب في الحادث رغم وجود وثيقة تأمين سارية، وهو ما يثير التساؤل حول مدى التزام شركة التأمين بتنفيذ الحكم مباشرة لصالح المتضرر ودورها في مرحلة التنفيذ.

القاعدة:
قرر التعميم أن شركة التأمين تلتزم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بالتعويض عن الحادث المروري إذا كان الضرر مغطى بموجب وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات على أن يكون للشركة بعد ذلك حق الرجوع على المؤمن له في الحالات التي تقررها وثيقة التأمين.

الأثر:
أسهم هذا التعميم في تنظيم العلاقة بين المتضرر وشركة التأمين كما أدى إلى تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الحوادث المرورية إذ أصبح بإمكان المتضرر الحصول على التعويض من شركة التأمين مباشرة دون الحاجة إلى ملاحقة المتسبب في الحادث في جميع الحالات.

الدفوع:

أولًا: الدفع بأن شركة التأمين هي الملزمة أصلًا بأداء التعويض في حدود وثيقة التأمين
إن نظام التأمين الإلزامي على المركبات إنما شرع أساسًا لحماية المتضررين من حوادث السير وضمان حصولهم على التعويض دون تعقيد الإجراءات أو تعذر التنفيذ على المتسبب في الحادث ومن ثم فإن وجود وثيقة تأمين سارية يقتضي توجيه المطالبة بالتعويض إلى شركة التأمين بوصفها الجهة التي التزمت بموجب الوثيقة بتحمل الأضرار المشمولة بالتغطية التأمينية.

ثانيًا: الدفع بعدم جواز إلزام السائق شخصيًا بالتعويض مع وجود تغطية تأمينية سارية
إذا ثبت أن المركبة المتسببة في الحادث كانت مشمولة بوثيقة تأمين سارية تغطي الأضرار محل الدعوى فإن إلزام السائق شخصيًا بالتعويض ابتداءً يكون مخالفًا لمقصود نظام التأمين الإلزامي الذي قصد به نقل عبء التعويض إلى شركة التأمين في حدود التغطية المقررة.

ثالثًا: الدفع بأن علاقة شركة التأمين بالمؤمن له علاقة تعاقدية مستقلة عن حق المتضرر
إن حق المتضرر في التعويض يقوم على أساس الضرر الذي لحق به نتيجة الحادث المروري أما العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له فهي علاقة تعاقدية يحكمها عقد التأمين وبالتالي فإن ما قد يترتب بينهما من مسؤوليات أو مخالفات لا يؤثر في حق المتضرر في الحصول على التعويض.

رابعًا: الدفع بأن رجوع شركة التأمين على المؤمن له مسألة لاحقة على الوفاء بالتعويض
إذا رأت شركة التأمين أن المؤمن له قد ارتكب فعلًا يجيز لها الرجوع عليه بموجب وثيقة التأمين فإن سبيلها في ذلك يكون بعد الوفاء بالتعويض للمتضرر لأن حماية المتضرر هي الغاية الأساسية لنظام التأمين الإلزامي على المركبات.

الخاتمة:
يتضح من تعميم المؤسسة العامة للنقد العربي السعودي أن شركة التأمين تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويض عن الحوادث المرورية متى كان الضرر مغطى بموجب وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له وفق الحالات التي تقررها الوثيقة.

الكلمات المفتاحية:
التأمين الإلزامي
حوادث السير
تنفيذ الأحكام القضائية
شركة التأمين
التعويض عن الحوادث
القضاء السعودي
وثيقة التأمين الموحدة.