قراءة في تعميم وزارة العدل رقم (73/12/ت) وتاريخ 11/6/1397هـ بشأن تعزير من تكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه
تمهيد:
تعد جرائم المسكرات من الجرائم التي عالجها الفقه الإسلامي والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية بأحكام واضحة تجمع بين الحد والتعزير بحسب حال الجريمة وظروف مرتكبها وقد يثار في التطبيق القضائي تساؤل يتعلق بحالة من يتكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه وهل يكتفى بإقامة الحد مرة أخرى أم يضاف إلى ذلك التعزير وقد جاء تعميم وزارة العدل المشار إليه ليبين الأساس الشرعي في هذه المسألة ويوضح سلطة القاضي في معاقبة من يتكرر منه شرب الخمر بعقوبات تعزيرية مناسبة بعد إقامة الحد عليه.
مضمون التعميم:
أوضح التعميم أن من يقام عليه حد شرب الخمر ثم يتكرر منه شربها مرة أخرى فإن للقاضي أن يعزره بما يراه مناسبًا من العقوبات التعزيرية مثل الجلد أو السجن أو غير ذلك مما يحقق الردع والزجر وذلك إلى جانب إقامة الحد الشرعي لأن تكرار الجريمة بعد إقامة الحد يدل على استخفاف بالعقوبة وعدم ارتداع بها الأمر الذي يقتضي اتخاذ تدابير تعزيرية تحقق مقصود الشريعة في حفظ المجتمع ومنع انتشار المسكرات.
الإشكال:
ظهر الإشكال في التطبيق القضائي في بعض القضايا التي يتكرر فيها شرب الخمر من الشخص نفسه بعد إقامة الحد عليه إذ قد يثار التساؤل حول ما إذا كان الحد الشرعي وحده كافيًا لمعالجة هذه الحالة أم أن تكرار الجريمة يبرر إضافة عقوبة تعزيرية أخرى تحقق الردع الكافي وتمنع استمرار هذا السلوك.
القاعدة:
قرر التعميم قاعدة مفادها أن من يقام عليه حد شرب الخمر ثم يتكرر منه الشرب بعد ذلك فإن للقاضي سلطة تعزيره بما يراه مناسبًا من العقوبات التعزيرية إلى جانب إقامة الحد الشرعي وذلك تحقيقًا لمقصد الردع ومنع تكرار الجريمة.
الأثر:
أسهم هذا التعميم في توضيح سلطة القضاء في مواجهة حالات تكرار شرب الخمر بعد إقامة الحد كما عزز مبدأ الجمع بين الحد والتعزير في الحالات التي يظهر فيها عدم ارتداع الجاني بالعقوبة الحدية وحدها الأمر الذي يساعد على تحقيق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام العام في المجتمع.
الدفوع:
أولًا: الدفع بعدم ثبوت تكرار الجريمة ثبوتًا يقينيًا
إن توقيع العقوبة التعزيرية المضافة يفترض ثبوت تكرار الجريمة ثبوتًا قاطعًا فإذا لم يثبت أن المتهم قد سبق أن أقيم عليه الحد أو كانت الأدلة على ذلك غير جازمة فإن الأساس الذي يبرر التعزير الإضافي يكون منتفيًا.
ثانيًا: الدفع بانتفاء شروط إقامة الحد ابتداءً
إذا ثبت أن الحد لم يقم في الواقعة السابقة وفق الضوابط الشرعية المعتبرة فإن وصف التكرار لا يتحقق لأن التكرار يفترض سبق إقامة الحد الصحيح على الجاني.
ثالثًا: الدفع بوجوب مراعاة ظروف المتهم عند تقدير التعزير
لما كان التعزير من العقوبات التقديرية التي يملك القاضي تقديرها بحسب ملابسات الواقعة فإن من المتعين مراعاة ظروف المتهم الشخصية مثل حاله الاجتماعية وسنه وخلو سجله من الجرائم الأخرى عند تقدير العقوبة.
رابعًا: الدفع بوجوب التناسب بين العقوبة والواقعة
إن الغاية من التعزير هي الردع والزجر لا المغالاة في العقوبة ولذلك يجب أن تكون العقوبة التعزيرية متناسبة مع جسامة الفعل المرتكب وظروف الواقعة.
الخاتمة:
يتضح من تعميم وزارة العدل رقم (73/12/ت) أن الشريعة والنظام القضائي في المملكة قد أجازا للقاضي تعزير من يتكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه وذلك تحقيقًا لمقاصد الردع ومنع التمادي في ارتكاب هذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية:
شرب الخمر
الحد والتعزير
تكرار الجريمة
القضاء الجزائي السعودي
تعاميم وزارة العدل
العقوبات التعزيرية.